الشيخ علي المشكيني

142

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

وأعطى الثمن عند الأجل . ( مسألة 7 ) : اللازم على الشفيع إعطاء مثل الثمن ، لا ما غرمه المشتري في طريق شرائه ، وفي ثبوتها فيما لو كان الثمن غير النقود كالحيوان والثياب إشكال . ( مسألة 8 ) : يبطل حقّ الشفعة بالرضا بالبيع من أوّل الأمر ، وبالإسقاط بعد البيع ، وبتأخير الأخذ بلا عذر ، ولا يسقط بالتأخير للجهل بوقوع العقد أو بثبوت الشفعة شرعاً . ( مسألة 9 ) : لو تصرّف المشتري في المبيع ، بالبيع والهبة والوقف ونحوها ، يبطل الجميع إذا بذل الشفيع مثل الثمن للمشتري وأخذ المبيع ، ويجوز مصالحة حقّ الشفعة بشيء من المال فيسقط .